الجزء 57
الجزء ٥٧ · صفحة ٢٨٩مسألة: ومنه: وعن امرأةٍ خافت من السلطان أن يغصب مالها، أو يخشى(1)، فباعته بيع خيارٍ على رجلٍ من أهل البلد، وسارت إلى بلدٍ آخر فمكثت ما شاء الله(2)، ثمّ جاءت على أمان السلطان، وقد غصب بقيّة مالها من ذلك البلد، 121 س فسألته أن يفسح(3) لها لتفدي مالها من عند الرجل، فلم يصحّ منه فسح(4)، أيحلّ هذا المال لمشتريه، أم يحرم؟
الجواب: فلا يحرم عليه إلا إذا أجبرها(5) السلطان لتبيعه عليه، أو اشتراه وهو مغتصبٌ، وثمرته في شرائه وهو مغتصبٌ لا يحرم إلا أنّ فيه النقض، والله أعلم.
مسألة: ومنه: وفي رجلٍ باع ماله بيع خيارٍ مخافة أن يخشى أو يخرب، وأراد فداءه، فمنعه السلطان، أتحلّ ثمرته أم لا؟
الجواب: فلا تحلّ إذا فداه(6) الراهن(7) ومنعه عن الفداء، وأمّا إذا خاف هو من غير أن يرفع عليه المرتهن؛ فهو له حلالٌ، والله أعلم.
مسألة: ومن جواب الشيخ أحمد بن مداد: في رجلٍ طار من البلد، وحاز السلطان ماله، ثمّ إنّه باع ذلك المال المغصوب بيع خيارٍ أو قطعٍ، وغير البائع لما
(1) هذا في ث. وفي الأصل: يخشيه.
(2) زيادة من ث.
(3) ث: يفسخ.
(4) ث: يفسخ.
(5) هذا في ث. وفي الأصل: أخبرها.
(6) هذا في ث. وفي الأصل: فداءه.
(7) ث: والرهن.