الجزء 57
الجزء ٥٧ · صفحة ٢٩٣أما إلى فلانتهاء الغاية … مبدؤها [ومن إلى](1) النهاية
ومسألتك هذه من غير هذا الجنس، فلا يدخل الليمون في الوصيّة، والله أعلم.
قال العبد الذليل لربّه محمّد بن عليّ: هذه المسألة جرت، وكان قضاؤها على يديّ، وأوصى ورد بن خليل بن ورد بن خليل بن زيد، وكنت أنا الكاتب(2) لوصية(3) ومد إلى الحجّ، ومات، وكان قد أوصى بجانب من ماله السخه الجانب الصدر للفقراء، وقال: من الليمون إلى البرشي، فلمّا أن مات وأراد الورثة قسمة المال، أمرني شيخي صالح بن محمّد ? أن أحضر قسمهم، فحضرت قسمهم، وأمرتهم بوضع الجواميد من تحت عرق الليمون، وتحت عرق البرشي ممّا يلي مال الفقراء، ولم أدخل الليمون والبرشي في مال الفقراء، بل جعلتهما من مال الورثة، بدلالة(4) أن هذا [لا يدخل](5)، ولا هو كالجواميد، فمن بعد ما فصلت القسم أخبرت القاضي صالح بن محمّد ?، فقال: ما هذا هو القسم، كان ينبغي أن يكون الجواميد من نصف الليمون والبرشي كالجواميد، فضاق صدري، وبغيته ? يأمر(6) بنقضه وعمله كما أمر، فأبى، وقال: انقضه أنت بنفسك، فما طابت نفسي أن أنقض شيئًا حضرت فيه، وعندي أنّي مصيبٌ
(1) ث: من وإلى.
(2) ث: المكاتب.
(3) هذا في ث. وفي الأصل: وصيته.
(4) ث: لاله.
(5) هذا في ث. وفي الأصل: يدخل.
(6) هذا في س. وفي الأصل، س: بأمر.