الجزء 57
الجزء ٥٧ · صفحة ٢٩٤غير مخطئٍ، فكتبت إلى /123 م/ الشيخ صالح بن وضاح ? أسأله؛ فكان جوابه هذا، ثمّ كتبت أسأل الشيخ ورد بن أحمد، فأجاب بما أجاب به صالح، وسيأتي جواب الشيخ ورد بن أحمد إن شاء الله، وعلى مثل هذا أجاب الشيخ(1) عبد الله بن مداد ?، فطابت نفسي حينئذٍ بموافقة الأشياخ لي، ولم ينكر عليّ بعد ذلك شيخي صالح بن محمّد ?، وهو باقٍ إلى يومنا هذا، والله أعلم.
مسألة: ومنه: وأمّا الذي باع مالاً له بيع الخيار، وقال "بجميع حدوده، وما استحقّه(2)، وما يشتمل عليه"، والمال خلفه أشجار، مثل قرط(3) أو غيره، والمال له ظفرٌ معروفٌ، ورسم جداره، وخلف الظفر والجدار ساقيةٌ جائزٌ، وعلى هذه الساقية هذه الأشجار التي ذكرتها، غير أنّ صاحب الأصل يحوز(4) هذه الأشجار حذاء ماله، ولم تذكر بأعيانها عند البيع الخيار، لمن تكون هذه(5)، أتدخل(6) في البيع أم لا؟
الجواب: إنّ [المشتري له هذا المال](7) الذي اشتراه بحدوده التي أحاطت به، وهو الظفر والجدار وجدوده(8) التي خارجة من حدوده، كالطريق والساقية، وأمّا
(1) ث: السائل.
(2) ث: يستحقه.
(3) قال ذو الرمة: حتّى تَرَى أَعْجازَه تَقَوَّرُ؛ أَي: تَذْهَبُ وتُدْبِرُ، وانقارتِ الرَّكِيَّة انْقِياراً إِذا تَهَدَّمتِ .... وانْقارَتِ البئرُ انهدمت. لسان العرب: مادة (قور).
(4) هذا في ث. وفي الأصل: يجوز.
(5) ث: هذه النخلة.
(6) ث: تدخل.
(7) ث: هذا المشتري له المال هذا.
(8) ث: حدوده.