قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 57

الجزء ٥٧ · صفحة ٢٩٥

الشجر الذي أناف عليه جملة من الهواء؛ فهو(1) لصاحبه، وإن طابت نفسه به لبائع(2) المال أو مشتريه، وعليه له الخيار؛ طاب له ذلك، وإن لم تطب نفسه؛ فهو له، ويصرف ما تدلى من أغصان أشجاره على بيوت الناس، والله أعلم. ومن أكله من ورثة المشتري، 123 س أو ثمره بطيبة نفس صاحب الشجر، [أو يظنّ](3) أنّ ذلك جائزٌ له؛ فلا بأس عليه، والله أعلم.

قال المؤلّف: أحبّ النظر في هذه المسألة؛ لأنّ الخطأ في أموال الناس مضمونٌ، ولو ظنّ أنّ ذلك جائزٌ له، والظنّ لا يغني من الحقّ شيئًا، والله أعلم.

مسألة من جواب الشيخ ورد بن أحمد بن مفرج ?: وأمّا الذي أوصى لمسجدٍ من جانب من ماله، وقال: حدّه من أصل الليمون إلى أصل البرشي فهو كما قال، ولا يدخل الليمون ولا البرشي في نخل المسجد، والله أعلم.

مسألة من جواب الشيخ محمّد بن عبد الله بن مداد ?: وعن رجلٍ باع ماله بيع خيارٍ إلى أوّل يومٍ من شهر كذا وكذا، ثمّ أراد صاحب المال أن يفدي في ذلك اليوم، أله ذلك أم لا؟ قال: الذي عنده المال ببيع الخيار: أنت بعت مالك إلى أوّل اليوم، لا إلى آخره، كيف يكون ذلك إذا انفجر عمود(4) الصبح بطل الفداء، والليلة التي قبل اليوم تحسب من اليوم، أو اليوم على الليلة؟

الجواب: إنّه إذا باع إلى أوّل يومٍ من شهر كذا، فإذا هلَّ الهلال؛ فقد بطل الخيار، إلا أن يقول نهار شهر كذا وكذا؛ فإلى أن يطلع الفجر، والله أعلم.

(1) زيادة من ث.

(2) ث: البائع.

(3) هذا في ث. وفي الأصل شطب عليها.

(4) زيادة من ث.

٢٣٬٢٣٩ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.