قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 57

الجزء ٥٧ · صفحة ٢٩٦

قال غيره: عندي أنّه إذا دخل أوّل الليل فقد بطل الخيار، ولا ينظر إلى طلوع الفجر، ولا(1) إلى هلال الشهر؛ لأنّ الهلال يمكن أن يهلّ قبل دخول الليل أو بعده، والله أعلم.

قال غيره: عندي أنّه أراد إذا دخل أوّل الليل من هذا الشهر؛ فقد /124 م/ بطل الخيار، وليس ينظر إلى طلوع الفجر من أوّل ذلك اليوم، والله أعلم. هكذا حفظته عن الشيخ عليّ بن أبي القاسم ?، وهذا إذا باع إلى أوّل يومٍ من شهر كذا.

وأما الشيخ عبد الله بن عمر بن زياد حفظه الله؛ فيقول: إنّه إذا كان إلى أوّل يومٍ من الشهر؛ فهو من طلوع الفجر، وإن كان إلى انقضاء كذا وكذا يومًا من الشهر؛ فهو من أوّل شهر كذا وكذا، فهو إذا أهلّ الهلال الأوّل ذلك الشهر، وأوّل الليل من بعد انقضاء الأيّام التي سمّاها، والله أعلم.

مسألة من جواب الشيخ عليّ بن أبي القاسم إلى محمّد بن سعيد رحمهما(2) الله: وفيمن باع ماله بالخيار إلى أوّل يومٍ من شهر الفلاني إلى متى (خ: إلى متى يبطل الخيار)؟

الجواب: إذا دخل أوّل الليل من هذا الشهر؛ فقد بطل الخيار، ولا ينظر إلى طلوع الفجر من أوّل ذلك اليوم، والله أعلم.

(1) زيادة من ث.

(2) هذا في ث. وفي الأصل: رحمهم.

٢٣٬٢٤٠ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.