قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 57

الجزء ٥٧ · صفحة ٢٩٧

مسألة من جواب الفقيه عبد الله بن عمر بن زياد حفظه الله: في البيع الخيار إذا كان إلى أوّل يومٍ من شهر كذا، فمتى يبطل الخيار، ويكون ذلك أصلاً، إذا أهلّ هلال ذلك الشهر، أم إذا طلع الفجر؟

الجواب: إذا كان أوّل يومٍ من الشهر؛ فهو من طلوع الفجر، فإن كان إلى انقضاء كذا وكذا يومًا من الشهر وأوّل شهر فهو(1) إذا هلّ الهلال لأوّل(2) ذلك الشهر، وأوّل ليلة من بعد انقضاء الأيام(3) التي سمّاها، والله أعلم.

مسألة: ومنه: سألني سائلٌ عن رجلٍ باع ماله بيع خيارٍ بجميع حدوده وحقوقه، وفيه نخلةٌ لم يذكرها البائع، أتدخل في البيع أم لا؟

الجواب: تدخل في البيع، إلا أن يقول: "سوى النخلة التي فيه"، والله أعلم.

(1) س: إذا فهو.

(2) هذا في س. وفي الأصل، ث: الأول.

(3) هذا في ث. وفي الأصل: إلى الأيام.

٢٣٬٢٤١ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.