قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 57

الجزء ٥٧ · صفحة ٣٠٤

والذي وجدناه من جواب الشيخ صالح بن وضاح ?: إن كان بيع الخيار في أرضٍ ونخلٍ من بائعٍ، [وله](1) الخيار، ومشتر وعليه الخيار، والمشتري لا يحوز المال، والمال في يد البائع(2)؛ فعلى البائع الزكاة عشر الثمرة، وعلى المشتري الزكاة في دراهمه ربع عشر دراهمه. وإن حاز المشتري المال، ولم يحزه البائع؛ فليس على البائع زكاةٌ، وعلى المشتري عشر(3) الثمرة، وإنّي ليعجبني ما قاله الشيخ صالح بن وضاح ?، وبه نأخذ.

مسألة: ومن غيره: والدراهم المشترى بها بيع الخيار، إذا كانت تبلغ فيها الزكاة؛ قد عملوا بأخذ الزكاة منها، والله أعلم.

مسألة: ومن جواب الشيخ سعيد بن خلفان الخليلي: وما يعجبك شيخنا، فيمن عنده دراهم، واشترى بها مالاً ببيع 127 س الخيار، أيزكّيها زكاة الدراهم، أم يزكّي المال زكاة الثمار؟

الجواب: إن كان أراد الأصل بشرائه؛ فليس عليه إلا زكاة الغلّة على قول من أجاز البيع بالخيار، وجعل للمشتري الغلّة مع طلبه الأصل، وإن لم يرد بها الأصل؛ فعليه زكاة دراهمه. وعلى قول من لا يجيز البيع الخيار؛ فعليه زكاة دراهمه لا غير؛ لأنّ البيع ليس بشيءٍ. وعلى قول من أجاز البيع بالخيار مع كون الغلّة للبائع، فيخرج أن ليس عليه زكاة الدراهم؛ لأنّها تثبت في بيعٍ، إن صحّ ما حضرني في هذا، فلينظر فيه، والله أعلم.

(1) هذا في ث. وفي الأصل: له.

(2) هذا في ث. وفي الأصل: المبايع.

(3) هذا في س. وفي الأصل، ث: عشرة.

٢٣٬٢٤٨ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.