قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 57

الجزء ٥٧ · صفحة ٣٠٦

الباب السابع عشر في العطية والهبة من بيع الخيار

ومن كتاب خزانة الأخيار: وسئل المؤلّف ? في رجلٍ باع ماله على رجلٍ بيع خيارٍ إلى مدّةٍ، ثمّ إنّ البائع أعطى المسجد منه نخلةً أو شجرةً، هل تثبت هذه العطية؟ قال: معي أنّها لا ثبت؛ لأنّه لا يملك منه شيئًا. وقال من قال: إنّها ثابتةٌ. [والقول](1) الأوّل هو الأكثر.

قلت: فإن رضي بالعطية من له البيع الخيار حين علم بالعطية؟ قال: معي أنّ العطية ثابتةٌ على هذه الصفة، إذا حرز المعطى بعد رضا من له البيع الخيار.

قلت له: إن لم يحرز(2) المعطى غير أنّه باع ما أعطي بيع قطعٍ؟ قال: عندي أنّه قد أحرز العطية. وأحسب أنّ بعضًا يقول: ليس هذا إحرازًا. وعلى قول من يقول: ليس فيما بيع بالخيار 128 س بيع قطعٍ.

قلت: فإن باعه المعطى بيع خيارٍ، هل يكون إحرازًا(3)، وتثبت به العطية؟ قال: معي(4) أنّه ليس هذا بإحرازٍ تثبت به العطية؛ لأنّه لا يثبت بيع خيارٍ في شيء وفيه بيع خيارٍ متقدّمٍ، ولا نعلم فيه اختلافًا، وليس هذا بإحرازٍ.

قلت له: فإن لم يكن فيه بيع خيارٍ متقدّمٍ، ولم يحرز هذا المعطى، غير أنّه باعه بيع خيارٍ، هل تثبت هذه العطية، ويكون بيعه الخيار فيه إحرازًا(5)؟ قال:

(1) ث: فالقول.

(2) هذا في ث. وفي الأصل: تحرز.

(3) في النسختين: إحراز.

(4) زيادة من ث.

(5) في الأصل: حرازا. وفي ث: إحراز.

٢٣٬٢٥٠ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.