الجزء 57
الجزء ٥٧ · صفحة ٣١٢أو نقضه أحد الورثة وأخذ دراهمه من غلل مال اليتامى؛ فحينئذٍ يصحّ، والله أعلم.
مسألة: ومنه: إلى الشيخ محمّد بن عبد الله ?: وسألت عن رجلٍ له نصف مالٍ أو بيتٍ باعه بيع الخيار لرجلٍ، وطلب شريكه قسم المال أو البيت، فقال: إنّي بعته بيع الخيار وليس فيه قسمة، وقال المشتري: إنّي اشتريته مشاعًا غير مقسومٍ، والشريك يريد قسم ماله أو بيته، ويلحقه الضرر في الشركة، فما يثبت بينهما، أيكون مشاعًا ما زال البيع الخيار، أم في ذلك حيلة في القسم، أم كيف الوجه في ذلك؟
الجواب: إنّ القسم لا يثبت على المشتري بالخيار إلا برأيه، إلا أن يفدي البائع حصّته، ويقاسم شريكه، أو يفدي لشريكه، أو يفديه شريكه، فيقاسمه ويشتريه شريكه خالصًا بعد القسمة بالخيار، والله أعلم.
مسألة من جواب الشيخ محمّد بن عبد الله بن مداد ?: وفي رجلٍ مات وخلّف ورثةً وأموالاً أصلاً، وأموالاً عنده ببيع الخيار، وأراد ورثته قسم(1) الأموال الأصل، والأموال التي عنده ببيع الخيار، هل يجوز قسم هذه الأموال الأصل، 130 س وبيع الخيار أم لا؟
الجواب: قال المؤلّف: لم نجد لهذه المسألة جوابًا، وعندي إن لم يكن في الورثة يتيمٌ ولا معتوهٌ ولا غائبٌ، وتراضوا هم على القسم؛ فهو جائزٌ، ولا يحرم ذلك. وإن نقض أحدهم؛ انتقض. وإن تلف أحدهم سهمه، أو مات أحدهم،
(1) ث: فسلم.