قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 57

الجزء ٥٧ · صفحة ٣١٣

أو جنّ؛ فقد ثبت القسم. وفيه قولٌ غير هذا، والله أعلم. وإن كان في الورثة يتيمٌ أو معتوهٌ أو غائبٌ؛ لم يجز قسمه في أكثر القول، والله أعلم.

(رجع) مسألة: ومنه: وعن رجلٍ قايض رجلاً أرضًا بأرضٍ، والأرض مبيوعتان بيع الخيار، واشترط بعضهما على بعضٍ أنّ كلّ واحدٍ منهما يخلص ما آل منه لصاحبه من البيع الخيار، فعمد أحد الرجلين نقض البيع الخيار من المال الذي آل منه لصاحبه، وخلصه له، وتمادى الآخر عن تخليص المال نيته نقض القياض، وخاف منه صاحبه أن ينقض عليه البيع الخيار من المال الذي آل إليه(1)، خوف النقض من عند البائع عليه، فلم يقبل الدراهم، فغيّر عليه صاحبه قبل أن ينقض عليه المباع عليه الدراهم، كيف الحكم في ذلك؟

الجواب: إنّه إذا نقض البيع الخيار؛ فقد تمّ(2) القياض، ولا نقض، والله أعلم.

مسألة: وفي القياض الواقع بين الرجلين، وفي المال رهنٌ باقٍ، وإن(3) أحدهما أقرّ بما آل إليه بالقياض، وأراد أحدهما النقض، أله ذلك أم لا؟

الجواب: إذا وقع الإقرار في أحدهما /131 م/ ثبت القياض، ولا نقض للآخر فيما في يده، ولو كان مرهونًا، والله أعلم.

مسألة: ومنه: وفي ورثةٍ قسموا أموالاً بينهم، وباع [من باع](4) منهم نصيبه،

(1) هذا في ث. وفي الأصل: عليه.

(2) ث: أتم.

(3) زيادة من ث.

(4) زيادة من ث.

٢٣٬٢٥٧ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.