قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 57

الجزء ٥٧ · صفحة ٣١٥

أهلها القاسم، ونقض أحد المتقاسمين بسبب بيع الخيار، وهم من قبل عارفون(1) 131 س به وبحدوده، وأقرّ كلّ واحدٍ منهم بذلك، ما رأيك في هذا والمال المباع بالخيار إذا بيع، ومات المشتري أو البائع ولم ينقض البيع، أتراه قد ثبت(2) بيعه، أم لا يثبت؟ عرّفني ما عندك.

الجواب: الذي عندي قد ثبت البيع بموت المتبايعين أو أحدهما، ورأيي في المسألة التي قبلها في القَسمِ؛ إذا نقضه أحدهم؛ انتقض ما لم يزل عنه بيع الخيار، والله أعلم.

مسألة من جواب الشيخ عمر بن أحمد ?: أدركت والدي ? يعمل في المناقلة إذا كانت الأموال فيها بيع خيارٍ وأصائل، وأراد أن يحملوا الأموال الأصائل مع الأموال المبيوعة(3) بالخيار، ولم يقدروا على فسخ(4) البيع منهن؛ لأجل غيبة المرتهنين(5) وامتناعهم، [وصحّت](6) القسمة على الجميع بأقلّ سهمٍ في المنطلق، وأقرّوا لبعضهم بعض في المرهون؛ فهذا الذي كان يفعله والدي وأنا أتبع ولا أبتدع. ووجد في الأثر: أنّ الإقرار في المجهول ثابتٌ.

(1) هذا في ث. وفي الأصل: عافرون.

(2) ث: أثبت.

(3) هذا في ث. وفي الأصل: المبوعة.

(4) هذا في ث. وفي الأصل: فسح.

(5) هذا في ث. وفي الأصل: المرتهن.

(6) هذا في ث. وفي الأصل: فصحت.

٢٣٬٢٥٩ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.