الجزء 57
الجزء ٥٧ · صفحة ٣١٦مسألة من جواب الشيخ مسعود بن رمضان [بن سعيد](1) -أسعده الله-: وفي ورثةٍ قسموا مالاً، فحاز كلٌّ منهم نصيبه، وظهر في سهم أحدهم أنّ هذا المال ما عند الهالك إلا ببيع الخيار، ولم ينكروا ذلك؛ لأنّهم اطلعوا على ورقة بيع الخيار بعد القسم وباع من باع منهم وأراد الغير بعد ما أتلف أحدهم نصيبه، ألهم الغير في الجميع ولم(2) يرجع مشتري هذا /132 م/ النصيب على البائع في دراهمه أم لا؟
الجواب: في ذلك اختلافٌ؛ فبعضٌ أجاز النقض في هذا القسم. وبعضٌ ثبته بعد التلف أو الموت، والله أعلم.
مسألة: ابن عبيدان: وإذا لم يكن في الورثة يتيمٌ ولا غائبٌ ولا معتوهٌ، وكانوا كلّهم بالغين، وقسموا ما خلّفه هالكهم ببيع الخيار؛ فلا يحرم ذلك، وذلك جائزٌ لهم، وإن أراد أحدهم النقض؛ فله ذلك، وإن لم يغيّر أحدٌ منهم؛ فذلك جائزٌ لهم. وأمّا إذا كان في الورثة يتيمٌ أو غائبٌ أو معتوهٌ؛ فلا يجوز هذا القسم، والله أعلم.