قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 57

الجزء ٥٧ · صفحة ٣١٧

الباب التاسع عشر في الإقرار من المبيع بالخيار وأحكام ذلك

من جواب الشيخ صالح بن وضاح ?: وأمّا الإقرار بالحقّ والضمان في الصحّة في المال المباع بيع خيارٍ؛ [فلا ينقض](1) عندنا الإقرار، فهذا نعمل به، والله أعلم.

مسألة: ومنه: وأمّا الرجل الذي باع مالاً، وفي المال عضده وفي المال رهن، وقال صاحب الشراء: أخاف النقض من الرهن(2) الذي في المال، لكنّك أقرّ لي بالمال، فأقرّ له، هل يثبت ذلك أم لا؟

الجواب: إنّ الإقرار ثابتٌ؛ لأنّه لو حلف(3) رجلٌ على سبيل ماله إن فعل كذا وكذا فماله سبيلٌ للفقراء أو المساكين، فأقرّ(4) بماله وفعل ما الذي حلف(5) عليه، وحنث في يمينه؛ لم يكن ماله سبيلاً؛ 132 س لأنّه قد أزاله، وهو موجودٌ في الشرع، والله أعلم.

مسألة: ومنه(6): عن رجلٍ باع لرجلٍ مالاً بيع الخيار(7)، ثمّ إنّه أقرّ بأصله لرجلٍ آخر، والمال في يد المشتري ببيع الخيار، فلبث المقرّ له ما شاء الله، ثمّ جاء

(1) ث: ينقض.

(2) هذا في ث. وفي الأصل: المرهن.

(3) في النسختين: خلف.

(4) ث: فأقر له.

(5) في النسختين: خلف.

(6) في ث، س بزيادة: "إلى بعض من كتب إليه: سألت". وقد كانت مثبتة في الأصل ثم شطبت.

(7) ث: خيار.

٢٣٬٢٦١ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.