قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 57

الجزء ٥٧ · صفحة ٣٢٠

مسألة: 133 س ومنه: وأمّا الذي(1) أقرّ لرجلٍ بمالٍ، وفي المال نخلاتٌ مباعاتٌ بيع خيارٍ، ثمّ أراد المقرّ النقض في الإقرار؛ فلا نقض له، إلا أنّه(2) يدرك أصل النخلات، إذا غيّر قبل أن يفديهن المقرور له، والله أعلم.

مسألة عن الفقيه أحمد بن مداد: وفي رجلٍ أقرّ لرجلٍ بثمرة ماله وغالته سنتي زمان، وباعه له بعد الإقرار بيع الخيار إلى مدّة عشرين سنة زمان، ثمّ ثمر المشتري بالخيار المال، وأراد البائع فداءه منه في السنة الثانية قبل دراك الثمرة؛ فإقرار البائع في ثمرة هذا المال وغالته ثابتٌ عليه، وهو للمشتري منه بالخيار، وله فداؤه منه، أم له الرجعة فيما أقرّ به.

أرأيت المشتري بالخيار أقرّ لغيره من الناس بثمرة السنة المقبلة التي له في هذا المال، هو ثابتٌ أم لا؟ وما الذي تعمل عليه؟

الجواب: في ذلك اختلافٌ؛ قول: إنّ هذا الإقرار من صاحب المال لمن أراد أن يشتري منه 134 س مالاً ببيع الخيار في غلّة ماله سنتي زمان، ثمّ باعه بعد ذلك بيع الخيار إلى مدّة عشر سنين؛ جائزٌ وثابتٌ إلى أن تنقضي السنتان، ولو فدى صاحب المال ماله، ولا رجعة له في ذلك. وقول: إنّ هذا إقرارٌ فيه استثناءٌ، وللمقرّ الرجعة في ذلك الإقرار بالشرط الذي فيه، وبهذا الرأي الآخر أعمل وأفتي، وكلا الرأيين صوابٌ، والله أعلم. /135 م/

مسألة من جواب الشيخ محمّد بن عبد الله بن مداد ?: وسألت في الذي يقرّ بماله لأحدٍ، ويَكُونُ الإقْرَارُ بلفظٍ ثابتٍ بحقّ ماله بوفاء، وأزال المقرّ له

(1) زيادة من ث.

(2) ث: أن.

٢٣٬٢٦٤ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.