قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 57

الجزء ٥٧ · صفحة ٣٢١

بالمال المال من يده، وأراد صاحب الإقرار الأوّل النقض (ع: الرهن)، وقد زال من يده قبل الإقرار، أتؤخذ قط حجّة [أم لا](1)؟

الجواب: إذا زاله(2) المقرّ له؛ فلا حجّة للمقرّ فيه، ولو كان فيه رهنٌ قائمٌ، والله أعلم.

مسألة: ومنه: وعن رجلٍ أقرّ لولده بمالٍ، بإقرارٍ ثابتٍ عند المسلمين، ثمّ إنّ الأب باع من ذلك المال نخلاتٍ بيع خيارٍ، في دَينٍ عليه، ومات الأب، وخلّف مالاً غير ذلك المال، أيكون فداء هذه النخلات على صاحب المال المقرور له، أو يكون على جميع الورثة فيما خلّف أبوه؟ فالذي عرفته وأخذته من قول المسلمين أن يكون الولد علم بأنّ أباه باع النخلات فطالبه بفدائها؛ فالفداء فيما خلّفه أبوه، وإن يكن الابن لم يعلم بما باعه أبوه إلى أن مات الابن؛ فالفداء أيضًا فيما خلّفه أبوه، وإن يكن الابن علم ولم يطلب أباه، وسكت؛ فلا رجعة له على الورثة، والله أعلم.

مسألة: قال المؤلّف: معي أنّ بيع الأب مال ابنه ثابتٌ، علم /134 م/ الابن(3) أو لم يعلم، رضي أو غيّر، كان بيع قطعٍ أو بيع خيارٍ، والفداء على الولد في الحكم في بيع الخيار، إلا أن يكون الأب قد أقرّ للابن بفدائه من ماله أو أقرّ له بقيمته، والله أعلم.

(1) زيادة من ث.

(2) ث: أزاله. س: زال.

(3) هذا في ث. وفي الأصل: الأب.

٢٣٬٢٦٥ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.