الجزء 57
الجزء ٥٧ · صفحة ٣٢٢(رجع) مسألة: ومنه: وأمّا الإقرار بالمزرع وفيه بيع خيارٍ عنده؛ فلا يثبت فيه الإقرار إلا بالأصل ما كان له، والذي عنده بالرهن(1)؛ فلا يثبت [فيه الإقرار](2)، والله أعلم.
مسألة: ومنه: ورجلٌ أقرّ لولده ولرجلٍ أجنبي بمالٍ، وفيه بيع خيارٍ تقدّم، أيتمّ هذا الإقرار أو ينتقض؟
الجواب: الإقرار جائزٌ وثابتٌ [وتامٌّ](3)، والله أعلم.
مسألة: ومنه: وعن امرأةٍ اعترفت لبعلها بحقّها وصداقها وجميع ما لزمه لها عليه من الحقّ والصداق، وجميع دعواها التي عليه لها، ولها حصّةٌ في بعض مال زوجها أرهنها أباها ببعض الحقّ الذي أدّاه إليها عاجلاً، ولم يذكر تلك الحصّة عند الاعتراف؟
فالجواب: إنّ البيع الخيار خارجٌ من الإقرار، وهو للزوجة حتّى يشترطه الزوج، والله أعلم.
مسألة: ومنه: وفيمن يقرّ لآخر بنصف ماله أو بثلثه أو بربعه، والمال فيه رهنٌ ببيع الخيار، ويموت المقرّ، وأراد من أقرّ له من الورثة أن يفدوا له سهمه الذي أقرّ به هالكهم، وكذلك إن أوصى له، أله ذلك، كان المقرور له وارثًا أو غير وارثٍ؟
الجواب: الذي عرفته من الآثار في فداء المرهون: إن كان إقرارًا؛ ففداؤه على المقرّ له، وإن كان الإقرار في نخلةٍ فيقسطها من جملة 135 س الرهن عليه(4)،