قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 57

الجزء ٥٧ · صفحة ٣٢٣

وإن كان وصية(1) فإن كان وصية الفداء يخرج من ثلث مال الموصي؛ ففداؤه من مال الموصي، وإلا ففداؤه من مال الموصى له، والله أعلم. هكذا وجدته في كتاب بيان الشرع والضياء، ووجدته بخطّ الشيخ أحمد بن مفرج ?.

مسألة من جواب الشيخ مداد بن عبد الله ?: وقلت: صحّ اجتماع المسلمين في تحريم غلّة بيع الخيار، وكان الحكم أنّ كلّ مالٍ فيه بيع خيارٍ متقدّم؛ فلا لصاحبه فيه بيعٌ ولا هبةٌ ولا إقرارٌ ولا عطيةٌ، إلا بعد تسليم ما فيه من بيع خيارٍ؟

الجواب: فهو كذلك على ما ذكرته، والله أعلم.

وقلت: أرأيت إذا باع أحدٌ ماله بيع القطع، وفيه بيع خيارٍ متقدّمٍ على ما ذكرت، أتثبت هذه الدراهم على البائع أم على المشتري، ويتمّ البيع أم لا؟

الجواب: فهذا بيعٌ باطلٌ لا يتمّ، والدراهم في المال لا تخرج.

وقلت: أرأيت إذا حكم بالدراهم على المشتري بعض البيع، مخافة تسليم الدراهم للمشتري بالبيع الخيار؟

جوابه: تقدّم، وشراؤه باطلٌ، ولا تذهب أموال الناس سرمدًا إلى يوم القيامة، والله يعلم المفسد من المصلح، والحقّ أحقّ أن يتّبع، والله أعلم.

مسألة من جواب الشيخ رمضان بن راشد ?: وعن (خ: وفي) رجلٍ باع ماله بيع خيارٍ، ثمّ بعد ذلك أقرّ هذا البائع بالمال لرجلٍ آخر، أيجوز هذا الإقرار بهذا المال أم لا، إذا طلب المشتري النقض؟

(1) ث: وصيته.

٢٣٬٢٦٧ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.