الجزء 57
الجزء ٥٧ · صفحة ٣٢٩الجواب: ليس له إلا برضا المشتري بالخيار، وإن أراد فداء نصيبه، فيقوّم على الورثة الرجل أن يفدوا نصيبهم منهم ليفدي هو نصيبه منه؛ لأنّ الفداء من البيع الخيار لا يفترق بموت البائع، بل يفترق بموت المشتري بالخيار، والله أعلم.
مسألة من جواب الشيخ مسعود بن رمضان بن سعيد -رضيه الله-: وفيمن عنده نصف بيتٍ ببيع الخيار، والنصف الآخر له أصلٌ، وأقرّ لابنه ببيته في وصيّته، ثمّ اشترى النصف الذي عنده ببيع الخيار، ومات، أيثبت للابن جميع البيت أو النصف؟
الجواب: الذي له ببيع الخيار لا يدخل في الإقرار، والله أعلم.
مسألة: ومنه: وفي رجلٍ أقرّ بماله الفلاني، وكان ذلك المال مباعًا بيع الخيار، ومات المقرّ، وترك يتيمًا، أيكون فداء هذا المال من مال المقرّ له، أم من مال المقرّ؟ وإن وجب على المقرّ، أيباع من مال الهالك؛ لفداء هذا المال، أم كيف الوجه في ذلك؟
الجواب: فعلى قول من يثبت(1) الإقرار في البيع الخيار؛ يثبت الفداء على المقرّ له، والذي لا يثبت الإقرار في البيع الخيار؛ /139 م/ فلا يثبت للمقرّ له شيئًا، إذا لم يكن الإقرار بحقٍّ، وإن كان الإقرار بحقٍّ؛ كان على المقرّ قيمة المال، والله أعلم.
مسألة: ومن بعض الجوابات: وكذلك سألني سائلٌ عن الإقرار إذا كان فيه بيع خيارٍ، هل يثبت، أم كيف(2) فيه النقض؟