قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 57

الجزء ٥٧ · صفحة ٣٣٠

الجواب: إنّ الإقرار إذا كان إقرارًا صحيحًا ثابتًا خارجًا من الشرط، وكان بحقٍّ وضمانٍ، وكان فيما أقرّ به بيع خيارٍ؛ كان فيه الغير، وللمقرور له به ثمن ذلك المال، بما يراه العدول أهل الخبرة به؛ لأنّه قد اعترف بضمانٍ عليه لمن أقرّ له به، والله أعلم، وبغيبه أحكم.

٢٣٬٢٧٤ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.