قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 57

الجزء ٥٧ · صفحة ٣٣٢

الجواب -وبالله التوفيق-: الذي يوجد في الأثر أنّه: إذا أوصى الموصي بشيءٍ وهو مرهونٌ؛ ثبت للموصى له، وفداؤه من مال الهالك، والرهن هو الرهن المقبوض الذي في كتاب الله - عز وجل -؛ لأنّ ثمرته وغلّته ترفع من الدين، والله أعلم. وإن كان المال مباعًا بيع الخيار؛ فلا تثبت له الوصية، إلا أن يوصي بفدائه من ماله، والله أعلم.

مسألة من جواب الشيخ صالح بن وضاح ?: وسألت عن رجلٍ أوصى بحَجَّةٍ، وأوصى أن تُؤدّى من المال الفلاني، والمال مباعٌ ببيع الخيار، أتثبت في الأصل، أم الوصيّة باطلةٌ حتّى يُتِمَّها الورثة؟

الجواب -والله الموفّق-: إنَّ هذه وصيّةٌ ثابتةٌ في مالِ الهالك، إِن كان شرط في شيءٍ معلومٍ، يباع المال فيما فضل، فهو للورثة بعد أن يشار عليه في إخراجها، وإن تكن الحجّة معلومةً (خ: بينهما شيئًا معلومًا)، فلو بجملة المال، ويتّفقان عليه، والله أعلم.

مسألة من جواب الشيخ محمّد بن عبد الله بن مداد ?: /140 م/ وأمّا المال الموقف؛ لا يجوز فيه بيع المساقاة، ولا بيع القطع، ولا بيع الخيار، والله أعلم.

مسألة: وعن رجلٍ أوصى للمسجد، أو لأحدٍ من الناس بنخلتين [من ماله](1) من مالٍ معروفٍ، والمال مباعٌ بيع الخيار، ومات الموصي، على من يكون فداء النخلتين؛ على الموصى له، أو على ورثة الموصي في مال الهالك، إذا كان يخرج من الثلث؟ أرأيت إن لم يفد الوارث ماله الذي فيه النخلتان الموصى

(1) زيادة من ث.

٢٣٬٢٧٦ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.