الجزء 57
الجزء ٥٧ · صفحة ٣٣٤(رجع) مسألة: ومنه: وعمّن أوصى ليتيمةٍ بذهبٍ معروفٍ عشرة مثاقيل أو أكثر، في مالٍ من أمواله، ألوكيل اليتيمة أن يقوم لها وأخذها (ع: ويأخذ) ما أوصى لها به من الورثة، أم تكون ثمرة هذا المال لليتيمة، فيكون هذا المال عندها ببيع الخيار حتّى يفدي الورثة مالهم، أم يكون موقوفًا في هذا المال بلا ثمرةٍ إلى بلوغها؟
الجواب: فعلى ما وصفت: فلوكيل اليتيمة قبض ذلك وحفظه، وليس لليتيمة ثمرة ذلك إلا أن يكون أوصى لها فيه، ويباع لها بوصيّة ما أوصى، وليس يترك فيه إلى بلوغها مخافة الحدث والعاهات في الأموال، إلا أن يرى الجماعة والوكيل صلاح ذلك، والله أعلم.
مسألة من جواب الشيخ أبي القاسم بن صالح ?: والذي أوصى بمالٍ للمسجد، وباع منه نخلتين بيع خيارٍ، فبقية المال فهو ثابتٌ للوصية، وليس ما باعه يكون رجوعًا منه في الجملة فيما باع، والله أعلم.
مسألة من جواب الشيخ أحمد بن مداد ?: وأمّا المسألة التي(1) سألتني عنها فيمن باع ماله لرجلٍ بيع الخيار، ثمّ أوصى به لمسجدٍ أو غيره، وكان الخادم قد أفتاك أنّه لا تجوز وصيّة 141 س به، ثمّ إنّي وجدت في الأثر: الوصيّة فيه جائزةٌ، والله أعلم.
مسألة من جواب الإمام العدل أبي محمّد عبد الله بن محمّد القرن -رضيه الله-: وفيمن أوصى بنخلةٍ من ماله للمسجد، وذلك مباعٌ بالخيار، ومات البائع، سألت: أيكون فداء هذه النخلة على ورثة الهالك، أم فداؤها على مال
(1) زيادة من ث.