الجزء 57
الجزء ٥٧ · صفحة ٣٣٦الجواب: إن كان البيع قبل الوصيّة؛ فلا تثبت الوصية، إلا إذا فداها الورثة، وإن كان البيع بعد الوصية؛ فالفداء من مال الموصي على قول من يجعل البيع رجوعًا في الوصيّة، والله أعلم.
مسألة: ومنه: وفيمن عنده نخلةٌ ببيع الخيار، وأوصى بها للصيام، فلمّا مات جعل الوصيّ يصوم بتلك(1) النخلة، وفداها صاحبها، أيكون الدراهم لورثة الموصي، أم يشتري بهن نخلةً للصيام، أم يصام بالدراهم إلى أن تفرع(2)؟ الجواب: تكون الدراهم للورثة، والله أعلم.
مسألة من كتاب الضياء: والوصيّة بالمرهون جائزةٌ، وفداؤه من مال الموصى به إذا كان مرهونًا بحقٍّ.
مسألة عن الشيخ صالح بن وضاح: وهل تثبت الوصيّة بأصل المبيع بالخيار لمشتريه، وغير مشتريه؟ قال: ثابتٌ ذلك لمشتريه إذا أحرزه، وأمّا لغير(3) مشتريه؛ فله فيه الرجعة؛ لبقاء غلّة الخيار فيه، والله أعلم.
مسألة: الصبحي: ومن أوصى بوصايا أو حقوق، وهلك(4)، وخلّف مالاً ببيع الخيار، كيف يفعل به وصيّه، وإذا امتنع صاحب المال المباع بالخيار أن يرفع الخيار، ويسلم الدراهم لهذا الوصيّ لإنفاذ ما أوصى به هذا الهالك، كيف ترى في أمر هذه الوصيّة؟ قال: إذا لم يكن للهالك مالٌ يسوى /142 م/ هذا الشراء؛ فلا حجّة على الوصيّ في إنفاذ ما على الهالك، ولا حجّة للوصيّ في رفع هذا