الجزء 57
الجزء ٥٧ · صفحة ٣٤٠قلت: ومن كان في ماله بيع خيارٍ، فباع أصله، فلم يفده مشتري الأصل، وأراد 143 س المشتري بالخيار نقض البيع بماله من شرط الخيار، أيكون ذلك له على البائع الأوّل، أم على من اشترى الأصل؟ قال الصبحي: من أيّهما رفع الخيار ثبت(1) رفعه، وسلم إليه الثمن. ولعلّ بعضًا لا يرى تسليم الثمن إلا إلى المشتري.
وقال الشيخ حبيب بن سالم: ينقض البيع من البائع الأوّل، لا(2) من المشتري، وإذا فداه البائع؛ فإنّه يكون جميع المال لمشتري الأصل، والله أعلم.
٢٣٬٢٨٤ / ٣٦٬٧٥٥
الأصل المصوَّر ٢ م.ب.