قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 57

الجزء ٥٧ · صفحة ٣٤٠

قلت: ومن كان في ماله بيع خيارٍ، فباع أصله، فلم يفده مشتري الأصل، وأراد 143 س المشتري بالخيار نقض البيع بماله من شرط الخيار، أيكون ذلك له على البائع الأوّل، أم على من اشترى الأصل؟ قال الصبحي: من أيّهما رفع الخيار ثبت(1) رفعه، وسلم إليه الثمن. ولعلّ بعضًا لا يرى تسليم الثمن إلا إلى المشتري.

وقال الشيخ حبيب بن سالم: ينقض البيع من البائع الأوّل، لا(2) من المشتري، وإذا فداه البائع؛ فإنّه يكون جميع المال لمشتري الأصل، والله أعلم.

(1) ث: يثبت.

(2) زيادة من ث.

٢٣٬٢٨٤ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.