قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 57

الجزء ٥٧ · صفحة ٣٤١

الباب الحادي والعشرون ومن(1) لزمه ضمان من مال مباع بالخيار

وسئل عن رجلٍ لزمه ضمانٌ من ماله(2) مباعٍ بالخيار لرجلٍ، أو من بيتٍ مباعٍ بالخيار، لمن الضمان؟ وإلى من يتخلص الضامن، إلى البائع أو إلى المشتري؟ قال: إن كان الذي لزمه من الغلّة والسكن؛ فهو(3) للمشتري بالخيار، وإن كان الذي لزمه من الأصل؛ فيتخلص منه إلى البائع.

قيل له: مثل ما قال: إن قطع خوصًا أخضرًا، أو قطع نخلاً أو كرمًا، أو أخذ ترابًا، أو شيئًا من جدار البيت، أو العمار؛ فهو من الأصل، ويتخلص منه إلى صاحب الأصل. وإن قطع من الثمار، أو سكن المنزل، أو أخذ خوصًا يابسًا، أو فضلة ماء يفضل عن المال، على قول من جعله من الغلّة؛ فهو من الغلّة، ويتخلص منه إلى المشتري بالخيار.

قلت له: فإن ردّ ما لزمه من الأصل أو من الغلّة في الأصل، هل يجزيه ذلك؟ قال: معي أنّه إذا كان الضمان من الغلّة على ما وصفت لك؛ فلا يجزئه إذا ردّ مثله في الأصل، ويتخلص منه إلى المشتري، وإن(4) كان الضمان من الأصل، فإذا جعله في المال مثل فسلٍ أو جدارٍ أو غير ذلك، ممّا يكون صلاحًا /144 م/ في الأصل؛ فهو خلاصه إذا لم تنقض المدّة.

(1) ث: فيمن.

(2) ث: مال.

(3) ث: فيه.

(4) ث: إذا.

٢٣٬٢٨٥ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.