قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 57

الجزء ٥٧ · صفحة ٣٤٢

قلت: فإن لزمه قبل مضي المدّة، ولم يتخلص منه حتّى انقضت المدّة، وصار المال أصلاً للمشتري، ثمّ أراد الخلاص، ماذا يصنع؟ قال: هي مثل الأولى، لا فرق في ذلك عندي. وقيل غير ذلك، والله أعلم.

٢٣٬٢٨٦ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.