قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 57

الجزء ٥٧ · صفحة ٣٤٣

[الباب الثاني والعشرون في الصكوك في بيع الخيار](1)

من جواب الشيخ صالح بن وضاح: وفيمن له مالٌ ببيع الخيار، وعليه دراهم كثيرة، وتحمل دينًا من رجلٍ آخر، وأراد الذي عنده هذا المال ببيع الخيار أن يحلّ هذا المال (خ: أن يبيع)(2) لهذا الرجل بدراهمه التي عليه من هذا المال؛ ليكون عنده ببيع الخيار، كلّه أو بعضه، كيف كيفية اللفظ فيه؟

الجواب فيه: أن يقرّ له في هذا المال بكذا دينارًا، ويمنحه الغلّة، واللفظ فيه كما حفظته عن أشياخنا وأسلافنا؛ أحمد بن مفرج، وصالح بن محمّد ?: أشهد عليك يا زيد، أنّك قد قبضت من عمر كذا وكذا دينارًا، و(3) أقررت وأثبت له في هذا المال الذي عندك ببيع الخيار، أو نصفه أو ثلثه، وفيما يستحقّه من أرضه ونخله، ومشربه من الماء بالدراهم التي قبضتها منه إقرارًا صحيحًا، وأمنحته ثمرته وغلّته ما دام بيع(4) الخيار بيدك، وإلى مدّة آخرها خمسون سنةً، على أن ليس لك فسخ هذا الإقرار [ولا الإثبات](5)، ولا رجعة في الغلّة إلا بعد إحضار هذه الدراهم المذكورة، فإذا قال: نعم، قال للذي أقرّ له: وأنت قد قبلت هذا الإقرار والإثبات في هذا 144 س المال على معرفتك به، ومعرفة حدوده

(1) س: مسألة.

(2) هكذا وردت في الأصل في هذا الموضع. لعلّ موضعها بعد لفظ "يحلّ".

(3) ث: أو.

(4) هذا في ث. وفي الأصل: ببيع.

(5) ث: والإثبات.

٢٣٬٢٨٧ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.