قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 57

الجزء ٥٧ · صفحة ٣٤٤

وحقوقه، وعلى هذا الشرط المذكور، فإذا قال: نعم؛ ثبت ذلك، وحلّ(1) له أكل الثمرة، وإذا أراد هذا المقرّ نقض هذا الإقرار؛ نقضه متى أراد، والله أعلم. وإذا انقضت مدّة عقد البيع الأوّل؛ ثبت أصل المال للمقرّ له، وله أن يفدي من المقرور له حتّى يمضي للإقرار خمسون سنةً، وقد بطل خيار المقرّ، وإذ انقضت مدّة عقد البيع الأوّل؛ ثبت أصل المال للمقرّ له، والله أعلم.

مسألة من جواب الشيخ أحمد بن مدَّاد: إذا كتب الكاتب الذي يجوز خطّه البيع، وكتب وبرئ من الثمن؛ فلا يبرأ، والثمن باقٍ عليه، حتّى يكتب الكاتب: "وبرئ فلان بن فلان إلى فلان بن فلان من(2) ثمن البيع المذكور في هذه الورقة"، أو "من الثمن المذكور في هذه الورقة"، هكذا نقل من خطّ من نقل عنه. وإن كتب كاتب العدل في صكّ البيع الخيار الذي وقع بمحضره: "قد حكمت بإجازة هذا البيع الخيار المكتوب في هذه الورقة، وحكمت بإثباته، وتحليل غلّته، والمشتري فلان بن فلان"؛ ثبت البيع الخيار، ولم يجز لأحدٍ نقض البيع الخيار، ولا تحريم غلّته، والله أعلم.

مسألة: ومنه: وفي امرأةٍ باع عليها زوجها ماله الفلاني بكذا وكذا ألف(3) دينار(4) بيع خيارٍ إلى مدّة خمسين سنةً، أو بيع القطع، وإنّه قبض منها ثمنه، وكتب لها صحّة ذلك البيع، وقبض عليه ثمنه بخطّ يده، وكان ذلك المال المبيوع يحوزه الزوج البائع /145 م/ ويثمره إلى أن مات، ولم يطلع على ذلك أحدًا إلى

(1) ث: وأحل.

(2) زيادة من ث.

(3) في ث: ألفا. وهي غير واردة في الأصل.

(4) في النسختين: دينارا.

٢٣٬٢٨٨ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.