قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 57

الجزء ٥٧ · صفحة ٣٤٦

الزوج مال زوجته ليس بحجّةٍ عليها إذا صحّ أنّه مالها، 145 س ولا حجّة في ذلك الحوز لورثة الهالك الزوج في هذا البيع الذي صحّ عليه بخطّ يده؛ إذ(1) حوز الزوجين مال بعضهما بعضٍ ليس بحجّةٍ على الآخر، وكذلك حوز الوالدين مال أولادهما، أو حوز الأولاد مال والديهما ليس بحجّةٍ على بعضهم بعضٍ(2)، إذا صحّ ذلك المال للمحيوز(3) عليه. هكذا حفظته من آثار المسلمين السلف، وبذلك نعمل.

وعلى قول: إنّ الكتاب ليس بكلامٍ، ولا يثبت ذلك البيع بذلك الكتاب، ولو أن صحّ أنّه خطّ البائع؛ حتّى يصحّ أنّه قرأ ذلك الكتاب، وإن لم يصحّ أنّه قرأه؛ فلا يثبت عليه خطّ يده إذا أنكره، أو(4) أنكر ذلك ورثته من بعده. الحُجَّة في ذلك قول الله - عز وجل - في قصّة نبيّه زكرياء - عليه السلام -: ﴿قَالَ آيَتُكَ أَلَّا تُكَلِّمَ النَّاسَ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ إِلَّا رَمْزًا﴾ [آل عمران:41]، ثمّ قال: ﴿فَخَرَجَ عَلَى قَوْمِهِ مِنَ الْمِحْرَابِ فَأَوْحَى إِلَيْهِمْ أَن سَبِّحُوا بُكْرَةً وَعَشِيًّا﴾ [مريم:11]؛ قيل: إنّه كتب لهم كتابًا، ونحن نعمل بالقول الأوّل، ونراه(5) صوابًا، وكلا الرأيين صوابٌ، والله أعلم

(1) هذا في ث. وفي الأصل: إذا.

(2) زيادة من ث.

(3) هذا في ث. وفي الأصل: المجبور.

(4) هذا في ث. وفي الأصل: و.

(5) هذا في ث. وفي الأصل: نرى.

٢٣٬٢٩٠ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.