قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 57

الجزء ٥٧ · صفحة ٣٥٠

الجواب: ففيما عندي إذا بقي المال في يد بائعه إلى أن مات، ولم تصحّ مطالبةٌ من المشتري فيه في حياة البائع؛ فلا أقوى على ثبوت بيعه بالصكّ الذي أظهره المشتري بعد موته، بل الحوز والمنع أقوى ثبوتًا من الصكوك؛ لأنّ الصكوك تبقى، والأملاك تنتقل، والقول قول من في يده المال مع يمينه، ما لم يصحّ عليه ما ينقض قوله، والله أعلم.

٢٣٬٢٩٤ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.