قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 57

الجزء ٥٧ · صفحة ٣٥٥

مات المشتري أو المقرور له، ثمّ صحّ ذلك الشراء، والإقرار للهالك بخطّ من يجوز خطّه؛ فليس حوز البائع ما دام حيًّا بحجةٍ على المشتري، ولا على ورثته من بعده، وكذلك في الإقرار، ولا أعلم اختلافًا، إنّما الاختلاف إذا مات(1) البائع الحائز للمال و [كان] المشتري حيًّا، والعمل عندنا بإثبات ما حازه البائع، ولا يُنزع ذلك من ورثته حتّى يصحّ المشتري أو ورثته أنّ ذلك المبيع باقٍ، وكان يحوزه البائع، يمنحه منه، أو غصبٍ أو قعادةٍ، والله أعلم.

قال المؤلّف: الله أعلم، والذي عندي أنّ حوز البائع والمقرّ حجّةٌ، إذا كان قد حازه بعد حوز المشتري أو المقرور له، وأمّا حوزه(2) منْ غيرِ حَوْزِ المُشتري، أو المقرّ له؛ فليس بحجّةٍ إلا مع الادّعاء بحضرة المشتري والمقرّ له، وعلمٍ(3) من المشتري والمقرّ له به(4)، والله أعلم.

(رجع)(5) مسألة: ومنه: في بيع الخيار إذا ادّعى زيد على عمرو(6) في مالٍ أنّ له أصله، وأنّه عند عمرو ببيع الخيار، فأنكر ذلك عمرو، قيل لزيد: ايت(7) على دعواك /150 م/ بيّنةٌ تصدق دعواك، فإن أتى ببيّنةٍ، وشهدت أنّ هذا المال لزيد، وأنّه عند عمرو ببيع الخيار وعليه كذا وكذا، فقد صرّحوا وبيّنوا، وإن قالوا:

(1) زيادة من ث.

(2) ث: حوز.

(3) ث: واعلم.

(4) ث: أنّه له.

(5) زيادة من ث.

(6) ث: عمر.

(7) هذا في ث. وفي الأصل: أنت.

٢٣٬٢٩٩ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.