الجزء 57
الجزء ٥٧ · صفحة ٣٥٧مسألة من جواب الشيخ عبد الله بن مدَّاد ?: وسألت [عن ورثةٍ](1) في أيديهم مالٌ نازعهم فيه منازعٌ، يدّعي أنّه أرهنه(2) على أبيهم بكذا وكذا درهمًا ببيع الخيار، وادّعى الورثة أنّ هالكهم اشترى هذا 150 س المال ببيع القطع، فالقول قول من منهما، والبيّنة على من منهما؟
الجواب: إنّ البيّنة على الورثة أنّ هالكهم اشترى هذا المال ببيع القطع من هذا الرجل؛ لأجل دعواهم الشراء، والله أعلم.
مسألة من جواب الشيخ محمّد بن عبد الله بن مدَّاد: وأفتاني فيمن يبيعُ لآخر مالاً ببيع الخيار، فيستغلّه المشتري سنين، ثمّ نازعه البائع وقال: لم أبعك بل رهنتك رهنًا مقبوضًا، فيقول الآخر: بل اشتريت؛ إنّ القول قول الذي(3) في يده، وعلى مدّعي الرهن البيّنة، والله أعلم.
مسألة من جواب الشيخ محمّد بن إبراهيم السعالي -حفظه الله-: وعن رجلٍ ادّعى مالاً عند ورثة الهالك أنّه رهن، وقال الورثة: إنّه معهم ببيع الخيار، ولا بيّنة عندهم؟
الجواب: إنّ القول قول من بيده المال، وعلى الآخر البيّنة، والله أعلم.
قال المؤلّف: نعم؛ لأنّه أقرّ بالبيع، وادّعى الخيار، فهو المدّعي في الخيار، والله أعلم.