قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 57

الجزء ٥٧ · صفحة ٣٥٧

مسألة من جواب الشيخ عبد الله بن مدَّاد ?: وسألت [عن ورثةٍ](1) في أيديهم مالٌ نازعهم فيه منازعٌ، يدّعي أنّه أرهنه(2) على أبيهم بكذا وكذا درهمًا ببيع الخيار، وادّعى الورثة أنّ هالكهم اشترى هذا 150 س المال ببيع القطع، فالقول قول من منهما، والبيّنة على من منهما؟

الجواب: إنّ البيّنة على الورثة أنّ هالكهم اشترى هذا المال ببيع القطع من هذا الرجل؛ لأجل دعواهم الشراء، والله أعلم.

مسألة من جواب الشيخ محمّد بن عبد الله بن مدَّاد: وأفتاني فيمن يبيعُ لآخر مالاً ببيع الخيار، فيستغلّه المشتري سنين، ثمّ نازعه البائع وقال: لم أبعك بل رهنتك رهنًا مقبوضًا، فيقول الآخر: بل اشتريت؛ إنّ القول قول الذي(3) في يده، وعلى مدّعي الرهن البيّنة، والله أعلم.

مسألة من جواب الشيخ محمّد بن إبراهيم السعالي -حفظه الله-: وعن رجلٍ ادّعى مالاً عند ورثة الهالك أنّه رهن، وقال الورثة: إنّه معهم ببيع الخيار، ولا بيّنة عندهم؟

الجواب: إنّ القول قول من بيده المال، وعلى الآخر البيّنة، والله أعلم.

قال المؤلّف: نعم؛ لأنّه أقرّ بالبيع، وادّعى الخيار، فهو المدّعي في الخيار، والله أعلم.

(1) زيادة من ث.

(2) ث: رهنه.

(3) ث: من.

٢٣٬٣٠١ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.