قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 57

الجزء ٥٧ · صفحة ٣٥٩

لمال](1) بعضهما بعض ليس بحجّةٍ على الآخر، وكذلك الوالدين مال أولادهما أو حوز الأولاد مال والديهما ليس بحجّةٍ على بعضهما بعضٍ، والله أعلم.

قال المؤلّف: نعم، وكذلك حوز الشريك على شريكه، والوكيل على من وكلّه ليس بحجّةٍ إلا أن يدّعيا ذلك لهما دون الشريك والموكل بحضرتهما، وهما لا يغيّران ولا ينكران، وكذلك حوز(2) المقرّ على من أقرّ له، والمعطي على من أعطاه، والمشتري على من(3) بايعه، إلا أن يعلموا بالإقرار والعطية والبيع، ويحوزوا تمّ يحوزه(4) بعد المقرّ والمعطي والبائع، ثمّ يكون حوزهم بعد ذلك حُجَّةً، وكذلك العامل، والله أعلم.

(رجع) مسألة: ومنه: وفي رجلٍ في يده أموالٌ يحوزها 151 س ويمنعها، وهي مخلفة عليه من آبائه، فجاء رجل اليوم، وادّعى أنّ تلك الأموال هي له من قبل آبائه، و [أنّه ما](5) يحوزها الذي في يديه الأموال من قبل آبائه إلا ببيع الخيار، كيف الحكم في ذلك؟

الجواب: من جواب الشيخ الفقيه شائق بن عمر بن أبي عليّ ?: إنّ البيّنة إذا شهدت أنّ الهالك ما يحوز هذه الأموال إلا ببيع الخيار، وأنّ أصلهن

(1) ث: الزوجة بمال.

(2) زيادة من ث.

(3) زيادة من ث.

(4) هذا في ث. وفي الأصل: بحوزه.

(5) زيادة من ث.

٢٣٬٣٠٣ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.