قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 57

الجزء ٥٧ · صفحة ٣٦٠

لبني فلان إلى الآن، إلى أن(1) أدّيا(2) شهادتهما، وإن لم يشهدا بالتبقية، فلا تصحّ الشهادة. وقد حفظت في مثل هذا عن الشيخ صالح بن وضاح ? أنّه لا تصحّ(3) الشهادة، ولا ينزع المال من يد من هو في يده المال، إلا حتّى تشهد البيّنة أنّ فلانًا ما يحوز الأموال الفلانية إلا ببيع الخيار، وأنّ عليهن ذا وذا، وأنّ مدّة البيع الخيار لم تنتقض، وأنّ أصلهن باقٍ لهذا المدّعي إلى الآن. وحفظت عن غيره من الفقهاء ? أنّه لا يحتاج إلى تبين(4) ما(5) على المال من الثمن، ولا تذكرة(6) المدّة، لكن لا بدّ أن تشهد أنّ أصل الأموال باقٍ لهذا المدّعي إلى الآن. وأنا أعمل على هذا(7) القول الأخير؛ لأنّ عليه أكثر الفقهاء، فليفهم الواقف على كتابي هذا بما أجبت به، والله أعلم.

مسألة: ومنه؛ أعني أحمد بن مداد: وعن رجلٍ باع نصف ماله الفلاني لرجلٍ آخر بيع الخيار إلى مدّةٍ معلومةٍ، ثمّ بعد ذلك باع نصف ماله الفلاني، وهو هذا المال بعينه للمشتري الأوّل، ولم تكن في ورقة البيع نصف ماله الباقي، ولا المنطلق من بيع الخيار، والبيع الثاني والبيع الأوّل لرجلٍ واحدٍ، ولكن ورقة فيها نصف المال، وورقة فيها نصف المال، وهذا البائع يحوز جميع المال في حياته،

(1) زيادة من ث.

(2) هذا في س. وفي الأصل، ث: أدبا.

(3) هذا في س. وفي الأصل، ث: يصح.

(4) ث: يتبين.

(5) س: مال.

(6) في النسختين: تذكره.

(7) زيادة من ث.

٢٣٬٣٠٤ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.