قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 57

الجزء ٥٧ · صفحة ٣٦٢

من يجوز خطّه عند المسلمين بصحّة الفداء في ذلك البيع الخيار من البائع، والله أعلم.

مسألة: ومن جواب ورد بن أحمد: عن رجلٍ عنده مالٌ ببيع الخيار، فقال الذي عنده ببيع الخيار: إنّ عليه كذا وكذا دينارا، وقال البائع: عليه كذا وكذا، القول قول من منهما؟

الجواب: القول قول البائع، والمشتري عليه البيّنة؛ لأنّه مدعٍ، والله أعلم. /153 م/

مسألة من جواب الشيخ محمّد بن عليّ بن عبد الباقي: وسئل عن رجلين اختصما في مالٍ، فقال المشتري: اشتريته قطعًا، وقال البائع: بعته بيع الخيار؟

الجواب: إنّ على البائع /152 م/ البيّنة أنّه(1) بيع خيارٍ، وإلا حلف من يدّعي القطع، فإن صحّت مع مدّعي القطع البيّنة ومع مدّعي الخيار بيّنة؛ كان المال قطعًا. وإن لم تصحّ مع مدّعي القطع بيّنة، وصحّت البيّنة مع مدّعي(2) الخيار؛ كان المال خيارًا. وإن عدما البيّنة جميعًا؛ كان القول قول مدّعي القطع، والله أعلم.

وقد قيل في ذلك شعرًا:

وبائع المال يقول بعته … بيع الخيار لم أكن أصلته

فالمدّعي من يدّعي الخيارا … فاسمع مقالي، لا تكن مختارا

(1) ث: له.

(2) زيادة من ث.

٢٣٬٣٠٦ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.