الجزء 57
الجزء ٥٧ · صفحة ٣٦٣مسألة: ومن جواب الشيخ العالم قاضي المسلمين محمّد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان: ومدّة بيع الخيار إذا لم يوجد له صحّة، وطالت المدّة ولم يدر أنّه انقضت مدّته(1) بعد أم لا، ما الحكم فيه؟
جوابه: حتّى يصحّ [بعد أنّه](2) باقٍ بالبيع الخيار. وإذا قال المشتري: إنّ المدّة قد انقضت؛ فالقول قوله، والله أعلم.
مسألة: ومنه: وفي رجلٍ باع على رجلٍ مالاً ببيع الخيار إلى أجلٍ، ولم تكن بينهما بيّنةٌ، واختلفا في المدّة، قال البائع(3): إنّ المدّة لم تنقض(4)، وقال المشتري: إنّ المدّة قد انقضت، فالقول قول المشتري، وعلى البائع البيّنة أنّها لم تنقض، وكذلك إذا ادّعى البائع أنّي لم أبايعك هذا المال، ولكنّي تركته في يدك إثباتًا، فقال الآخر(5): هو عندي ببيع الخيار؛ فالقول قول من ادّعى بيع الخيار، وعلى من ادّعى الإثبات البيّنة، 153 س والله أعلم.
مسألة: ومنه: ومن باع ماله بيع خيارٍ، ومات المشتري، ولم يعرف البائع كم عليه من المبلغ، فرفع مائتي درهم، وقال: إن صحّ في المال أكثر ممّا رفعت سلمته؛ فالذي يوجد في الأثر: إنّ القول قوله مع يمينه: أنّ عليّ في مالي كذا درهمًا، والبيّنة على المشتري أو ورثته، فإذا رفع البائع الخيار من ماله لما عند بقيته؛