الجزء 57
الجزء ٥٧ · صفحة ٣٧٢مسألة من جواب الشيخ محمّد بن سليمان بن أحمد بن مفرج ?: في رجلين باع أحدهما لصاحبه عبيدًا ببيع الخيار، واعترف البائع بحضرة القاضي أنّ مدّة البيع قد انقضت، وطلب من المشتري الإقالة، فكره المشتري ذلك، ثمّ إنّ البائع بعد يومٍ أو يومين طلب من المشتري الحكومة وفسخ البيع الخيار من عبيده، واحتجّ أنّي غلطت(1) في الشهر، ظننت أنّ هذا الشهر الذي قد مضى شهر رجب فإذا هو شهر جمادى الآخر، وأحضر شاهدين أنّ المدّة التي بينهما هو رأس شهر رجب، ما تقول في ذلك، أيحكم بشهادة الشهود ويبطل اعترافه، أم اعترافه أولى من شهوده، ولا يقبل له عذرٌ أنّه غلط أو(2) نسي أم لا؟
الجواب: لا يقبل قوله، واعترافه قد أخذه، وشهوده قد أكذبهم اعترافه، والله أعلم.
مسألة من جواب الشيخ محمّد بن سعيد بن عبد السلام النخلي ? -فيما أحسب-: وفي رجلٍ اشترى مالاً من رجلٍ ببيع القطع أو بيع الخيار، وكتب /158 م/ صكّ ذلك البيع ثقةٌ عدلٌ من المسلمين، وكتب أنّه باع ذلك من غير جبرٍ ولا إكراهٍ، ثمّ إنّ البائع للمال ادّعى بعد ذلك أنّه مجبورٌ على البيع، ومغلوبٌ(3) عليه ممّن له الجبر، وأنكر ذلك، وصحّ لذلك البائع المدّعي الجبر بيّنةٌ عدلٌ على دعواه أنّه باع ذلك مجبورًا عليه، أتقبل هذه البيّنة أم لا؟