قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 57

الجزء ٥٧ · صفحة ٣٧٤

وإن(1) كانا(2) يعملانه، وإن شهدا بالثمرة؛ فلا تقبل شهادتهما؛ لأنّهما كانا شركاء، وشهادة(3) الشريك لا تثبت.

قلت: وجدت في الأثر: إنّ شهادة العامل لا تجوز فيما يعمله، حتّى يخرج من ذلك العمل؟ قال: نعم، هو كذلك مجملٌ غير مفسرٍ، وذلك إذا شهد بثمرة أو بزرع(4) له فيه حصّة؛ فلا تجوز شهادة العامل، وأمّا إذا شهد بالأصل؛ فشهادته مقبولةٌ.

قلت: فهذان(5) شهدا ببيع الخيار لمن يعملان له، هل شهدا بثمرة أم بأصل(6)؟ قال: عندي أنّه إذا انقضت مدّة البيع الخيار؛ فشهادتهما هذه على الأصل، وهي جائزةٌ، وما لم تَنقَضِ المدّة؛ فشهادتهما هذه على الثمرة لا(7) تجوز، وعلى هذه الشهادة الأخيرة تثبت الدراهم على صاحب الأصل، ولا يثبت في الثمرة شيئا.

قلت: هل تثبت شهادة من ينتفُ لحيته أو شاربه أو عانته أم لا؟ قال: أمّا من ينتف لحيته؛ فلا تثبت شهادته، وأمّا من ينتف شاربه أو عانته؛ فإنّه يُستتاب، فإن تاب وقبل؛ قبلت شهادته، وإلا فلا تقبل.

(1) زيادة من ث.

(2) هذا في ث. وفي الأصل: كان.

(3) هذا في ث. وفي الأصل: شهاد.

(4) هذا في ث. وفي الأصل: يزرع.

(5) هذا في ث. وفي الأصل: فهذا إن.

(6) هذا في ث. وفي الأصل: بالأصل.

(7) هذا في ث. وفي الأصل: ولا.

٢٣٬٣١٨ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.