الجزء 57
الجزء ٥٧ · صفحة ٣٧٦الباب الرابع والعشرون في إحالة بيع الخيار وجوازه، وفي التولية
من جواب الشيخ أحمد بن مفرج ?(1): فيمن عنده نخلةٌ ببيع الخيار، وأوصى بصلاةٍ تخرج من ماله الدراهم التي فيها، هل لوارثه 159 س أن يتصرّف في النخلة، ويحيلها لغيرها، ويأخذ الدراهم إذا قال: "إنّه ملتزم بإخراج الصلاة"، أم له أن يثمرها، ويأخذ ثمرتها ما زال لم(2) يخرج الصلاة التي أوصى بها الهالك، ويكون إخراج الصلاة عليه متى شاء إخراجها، أم ليس له ذلك؟
الجواب: فعلى ما وصفت: فهذا إن يكن(3) وصيًّا؛ فله إحالتها، لإخراج(4) الصلاة أن يخرج الصلاة من ماله، وله ثمرتها، وهي له ما زالت ببيع الخيار.
مسألة: ومنه: وفيمن ارتهن نخلةً، فأراد المرتهن(5) أن يأخذ دراهمه من عند رجلٍ آخر، فقال الراهن: "لا ترهن نخلتي من هذا الرجل"، فقال المرتهن: "أنا محتاجٌ وأريد دراهمي من عندك، وإلا حلتها على غيرك"، فقال الراهن: "أنا معسرٌ، وهذا الرجل لا يدخل عليّ في مالي"، أيجوز عليه احتجار أم لا؟
الجواب: فلا احيار(6) عليه، والله أعلم.
(1) زيادة من ث.
(2) زيادة من ث.
(3) ث: إن يكون يكن.
(4) ث: لا إخراج.
(5) زيادة من ث.
(6) هكذا في الأصل، س. وفي ث: اخيار. ولعلّه: احتجار.