قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 57

الجزء ٥٧ · صفحة ٣٧٨

مسألة: ومنه: 160 س وفي الذي عنده مالٌ ببيع الخيار، وله فيه قيمة مثاقيل، وله مالٌ عند آخر مباعٌ بيع الخيار بدراهم، فأراد أن يحيل لذلك الرجل الذهب في ذلك المال، ويفدي ماله بالدراهم من عند ذلك الرجل، كيف يعمل هذا، له مثاقيل، وعليه دراهم، والمثاقيل لم تحضر والدراهم، كيف يعملان في المفاداة، أيقرّ هذا المفدي بكذا وكذا درهما في مال المقرّ له، وما العمل فيه؟

الجواب: العمل فيه أن يصطلحا يفدي من عنده بأحد النوعين، ويبرئه منه، ثمّ يقرّ له بماله في ذلك المال إقرارًا بحقٍّ عليه، ويمنحه الثمرة والغلّة، وعلى أن لا فسخ، ولا مفاداة، ولا قضاء، ولا عطاء، ولا تصرّف، إلا بعد إحضار ما أجاز له، أو أقرّ له به، والله أعلم. /161 م/

مسألة من جواب الشيخ صالح بن وضاح ?: وللمستحيل ما للمحيل في كلّ ما يكون له، كان عالمًا /160 م/ بذلك أو جاهلاً، ثمّ علم ورضي، وللوارث ومشتري الأصل بعد موت البائع له ما لصاحب الأصل، والله أعلم.

وقلت: إن كان صاحب الأصل أقرّ بنصف هذا المال لولده، ومات، فأخذ النصف الثاني من الورثة بدين الهالك ووصاياه، وخرج على المال، وجاء المشتري بالخيار، أو(1) المستحيل يريد أخذ المال، ولم يسلم مغرمًا؛ فليس له ذلك، ويسلم ما غرم على المال من نباتٍ أو أجرةٍ أو بيدارةٍ، ويأخذ ماله ولا يمنع منه، وكذلك ولد البائع إن أعجز أعطى الرجل ماله ولا غرم له، فإن انقضت المدّة؛ كان أصل

(1) ث: و.

٢٣٬٣٢٢ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.