قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 57

الجزء ٥٧ · صفحة ٣٨٥

الآخر لآخر بعقدتها ومدّتها، وانقضت المدّة، أيثبت أصلاً للمحال الأخير له أم لا؟

الجواب: يصير المال أصلاً للمستحيل، والله أعلم.

مسألة: ومنه: وفيمن عنده مالٌ ببيع الخيار، هل يجوز له أن يحيله للبارّ والفاجر، بغير أمر البائع أم لا؟

الجواب: لا يجوز له أن يحيل هذا المال(1) على من يغصب البائع ماله أو يظلمه، وأمّا على غير هذا؛ فلا شيء عليه، ولا يمنع من ذلك، والله أعلم.

مسألة: ومنه: وفيمن عنده مالٌ ببيع الخيار، أيجوز له أن يبيع منه نخلةً(2) أو ثلثه أم لا؟

الجواب(3): أمّا البيع؛ فلا، وأمّا الإحالة والإقرار ببعضه أو كلّه؛ فهو جائزٌ، والله أعلم.

مسألة: ومنه: وعمّن عنده مالٌ ببيع الخيار، وأحال نصفه، وأراد المحيل أن يفديه من المحال له؛ أعني هذا النصف، أيجوز له فداءٌ أم لا؟

الجواب: يجوز له ذلك إذا كان برضا المحال له، يقبض الفداء، والله أعلم.

مسألة: 164 س عن الشيخ شائق بن عمر الإزكوي: وعن رجلٍ له بيع خيارٍ في مالٍ بألف درهم، أراد أن يوليه رجلاً آخر، فأخذ منه ثماني مائة درهم، وبايع المولي المولى سدس حبّ بمائتي درهم، أيكون(4) هذا ثابتًا، وعلى صاحب

(1) زيادة من ث.

(2) زيادة من ث.

(3) هذا في ث. وفي الأصل: مسألة.

(4) هذا في ث. وفي الأصل: أيجوز.

٢٣٬٣٢٩ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.