قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 57

الجزء ٥٧ · صفحة ٣٩٠

وكذلك إن أخذ من رجلٍ عشرين مثقالاً وجري حبٍّ بخمسة مثاقيل ذهب، وأحال هذا الذهب الذي له في ذلك المال، أيتمّ أم لا؟

الجواب: يتمّ، والله أعلم.

مسألة: ومنه: وعن رجلٍ باع لرجلٍ مالاً بيع خيارٍ بعشرين مثقالاً ذهبًا، وأحال المشتري العشرين التي في المال لرجلٍ آخر، ثمّ مات البائع والمشتري والمحال له، وكلٌّ واحدٍ منهم خلّف ورثةً، 166 س وطلب أحد الورثة أن يفدي نصيبه من ذلك المال، ما يكون الفداء؛ يفدي نصيبه بما يبين من الذهب، أم يكون الفداء على عدد ورثة المشتري، أم على عدد ورثة المحال؟ أرأيت إن كان ورثة البائع ستّة، وورثة المشتري خمسة، وورثة المحال له أربعة، وطلب أحد ورثة البائع يفدي بما ينوبه من العشرين، هل له ذلك أم يكون الفداء على عدد ورثة المحال له، وهم أربعة، أم على عدد ورثة المشتري وهم خمسة، ويكون عليه فداء خمس المال أو ربعه، أم كيف الوجه في ذلك؟

الجواب: فعلى ما وصف الزكي -دامت سلامته-: إنّ الفداء على ورثة المشتري، ويكون ذلك بعد أن يشير على شركائه؛ إمّا أعانوه، أو سلطوه؛ لأنّه غير مقسوم له سهم فلان دون غيره، والله أعلم، وقبل المحيل على ورثة المحال له، والله أعلم. /167 م/

مسألة: ومنه: وعن مالٍ مباعٍ بيع خيارٍ، وطلب البائع زيادةً من المشتري، فلم يزده، فأخذ من عند غيره، كيف القول فيه؟

٢٣٬٣٣٤ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.