الجزء 57
الجزء ٥٧ · صفحة ٣٩١الجواب: القول فيه أن يقرّ له في الأصل بكذا وكذا، ويسلطه(1) في الفداء، وأن يبيع من نفسه 167 س لنفسه بيع الخيار بما يفديه، وبما أثبت له في الأصل، ويجعله وكيلاً في حياته، ووصيًّا بعد وفاته، وأن لا رجعة له في [الوكالة والوصاية](2) بعد إحضار ما أقرّ له به، وأثبته له في أصل هذا المال، فعلى هذا يكون، وكذلك إن باعه له بيع قطعٍ؛ جاز ذلك، ما لم يغيّر أحدهما قبل الفداء، فإذا أفدى وغيّر أحدهما بعد الفداء؛ فلا غير له، والله أعلم.
مسألة: ومنه: وعن رجلٍ باع مالاً بيع خيار بعشرة مثاقيل ذهبًا، فأحاله المشتري إلى رجلٍ بخمسة مثاقيل ذهب، فأراد صاحب المال أن يفدي ماله بخمسة من عند المحال، ويكون ما بقي في ذمّته للأوّل، أله ذلك أم لا؟ فلا له ذلك إلا برأي المحيل، أو المحال له، وهو أن يفدي بأصل ما باع، ولا ينقص منه شيئًا، والله أعلم.
مسألة: ومنه: وعن رجلٍ باع أرضًا لرجلٍ بيع خيارٍ بألف دينار هرموزي، فأحالها ذلك الرجل لرجلين بذلك الثمن، وزرع الرجلان تلك الأرض حتّى صار في تلك الزراعة السنبل، ثمّ أدرك في تلك الأرض ساقية لرجلٍ آخر، فعلم أحدهما تلك الساقية، فلم ينقض، وجاء شريكه من سفره، فلمّا علم بتلك الساقية نقض البيع، أيتمّ الغير في نصيبه، ويثبت 168 س نصيب شريكه إذا لم يغيّر، أم ينتقض الجميع، وكذلك إذا بطل البيع، هل يكون الزرع لهما بحساب الأشهر، أم