قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 57

الجزء ٥٧ · صفحة ٣٩٥

الباب الخامس والعشرون إحالة بيع الخيار والانكسار منه و الزيادة فيه

من جواب الشيخ أحمد بن مفرج ?: وعمّن اشترى مالاً ببيع الخيار بعشرين مثقالاً، وأحاله لرجلٍ آخر بعشرة مثاقيل، ففداه صاحب الأصل من المحال له بعشرة مثاقيل بغير إذن المحيل، هل لصاحب الأصل الفداء بعشرة مثاقيل، أم ليس له إلا أن يفدي بالعشرين، وإذا فدى بالعشرة وثمر، أيلزمه الثمرة أم لا؟

الجواب: فنعم، تلزمه الثمرة، ولا يتمّ فداؤه إلا أن يكون ذلك بأمر المشتري الأوّل، /170 م/ أو فداه من بيده الإحالة، والله أعلم.

مسألة: ومنه: وفي الكسران في البيع الخيار، أيرجع لصاحب الأصل، أم يرجع لصاحب بيع الخيار؟ فإذا رفع منه بيع الخيار برضا المشتري بدون ذلك؛ فهو لصاحب الأصل، وأمّا إن(1) أقرّ فيه، وأحال فيه بدون ذلك، فالباقي له(2)؛ أعني المشتري الأوّل، والله أعلم.

مسألة: ومنه: وعن رجلٍ عنده مالٌ ببيع الخيار، وأحاله لرجلٍ آخر بأقلّ ممّا له فيه، وأراد صاحب الأصل أن يفدي من عند المحال له بالذي له فيه، ويترك الذهب الذي(3) هو باقٍ للأوّل، أيتمّ له ذلك، أم لا ينفسخ بيع الخيار إلا

(1) ث: إذا.

(2) زيادة من ث.

(3) زيادة من ث.

٢٣٬٣٣٩ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.