قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 57

الجزء ٥٧ · صفحة ٣٩٧

مسألة: ومنه: وعن رجلٍ باع مالاً ببيع خيارٍ بعشرة مثاقيل ذهب، ثمّ إنّ المشتري أحالها لآخر(1) بخمسة مثاقيل ذهب، فأراد صاحب الأصل أن يفدي ماله بالخمسة(2) من عند المحال له، ويكون ما بقي في ذمّة الأوّل، أله ذلك أم لا؟ فلا له ذلك إلا برأي المحيل والمحال له، وهو يفدي بأصل ما باع، ولا ينقص منه شيءٌ، والله أعلم.

قال غيره: وترجع الخمسة الباقية للمشتري، وليس للمحال له إلا الخمسة، والله أعلم.

(رجع) مسألة: ومنه: وسألت عن رجلٍ عنده مالٌ ببيع الخيار، فطلب إحالته إلى غيره، وينكسر الثلث، فأخذ عشرين دينارًا، وله في البيع ثلاثون دينارًا، وأقرّ للرجل بالثلاثين، ثمّ أراد البائع فداء ماله؛ فله فداء ماله بأصل البيع، [والعشرة للمشتري الأوّل](3) إلا أن يأخذ عروضًا أو بعضها، فاشتراها وجرت هنالك حيلة شرعية، وأمّا على هذا فلا، والله أعلم.

مسألة من جواب الشيخ ورد بن أحمد بن مفرج ?: وأمّا الوصيّ، فإذا فادى بالكسران في وصيّة الهالك حيث لم يصحّ له الكلّ؛ فهو جائزٌ على الورثة، الصغير والكبير.

مسألة من جواب الشيخ محمّد بن /171 م/ عبد الله بن مدَّاد ?: وعن رجلٍ له في مال رجلٍ ثمانية وأربعون [ألف دينار](4) ببيع الخيار، ثمّ إنّ

(1) ث: الآخر.

(2) ث: بخمسة.

(3) هذا في ث. وفي الأصل: والفداء للمشتري.

(4) في النسختين: ألفا دينارا.

٢٣٬٣٤١ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.