قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 57

الجزء ٥٧ · صفحة ٤٠٠

مسألة من جواب الشيخ عمر بن سعيد بن عبد الله أمعد ? إلى الفقيه صالح بن محمد بن صالح بن عبد السلام: وفي رجلٍ مكتوب له صكّ بيع خيارٍ من رجلٍ، فخاف المكتوب له أن [لا يقع له شيءٌ من المكتوب له](1)، ولا ثمنه، فأقرّ بالمكتوب له لآخر(2) بنصف ثمنه أو أقلّ أو أكثر، أيحلّ /172 م/ الجميع [للمقرّ له إذا دفع له الجميع](3)؟ فعلى ما وصفت: فإذا اتّفق المحيل والمحال له على الانكسار في ثمن البيع، ولم يبايعه المحال له شيئًا من العروض بالذي انكسر له من ثمن المبيع؛ فلا يحل له الانكسار، وهو راجعٌ للمحيل إلا أن يبايعه بالانكسار شيئًا من العروض، ويسلم له الذي اتّفقا عليه، أو يبايعه عروضًا بجملة الثمن كلّه، واسأل المسلمين، ولا تأخذ من قولي إلا ما وافق الحقّ والصواب.

(1) ث: لا يقع له شيء من المكتوب له يقع له شيء من المكتوب له.

(2) ث: الآخر.

(3) زيادة من ث.

٢٣٬٣٤٤ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.