الجزء 57
الجزء ٥٧ · صفحة ٤٠١الباب السادس والعشرون الغير في بيع الخيار وجوازه والنقض فيه، وما يثبت(1) وما لا يثبت
من جواب الشيخ أحمد بن مفرج ?: وعن رجلٍ باع أرضًا، وكانت الأرض مرهونةً، فأخذ فاصل الثمن، وبقي الفداء على المشتري متى ما أيسر فدى، وكان في بعض الأرض كفافير، ولم يستثن البائع من الأرض شيئًا، ومات البائع، وأراد المشتري أنا أدّى الكفارات، وأخذ الأرض بعد أن اشتراها، وكان المشتري(2) من بعض ورثة البائع، فتنازعوا في الأرض، فلمن تكون؟
الجواب: إنّ الأرض للمشتري، وعليه تسليم ما يصحّ فيها من كفّاراتٍ، والله أعلم. وإذا أراد وارث البائع الغير لما قد جرى من هذه الغلّة؛ غلّة المرتهن وغلّة الكفّارات؛ فله ذلك، ويسلم للمشتري ما يصحّ له، والله أعلم.
مسألة: ومنه: وعن رجلٍ باع بيته الذي يسكنه لولده بيع خيارٍ، ولم ينتقل(3) منه، وأقام فيه ما شاء الله، وله مالٌ ما يكفي مؤنته و مؤنة عياله، وعليه دينٌ، فانتزع بيته 172 س من ولده، وباعه لزوجته بيع قطعٍ، واستوفى في بعض الثمن، ثمّ مات، وعلم الولد بالانتزاع والبيع بعد موت والده، وطلب نقض البيع، واحتجّ أنّ البيت(4) عنده ببيع الخيار، وأنّه لم يقرّ له به، أينتقض هذا البيع في