الجزء 57
الجزء ٥٧ · صفحة ٤٠٤مسألة: ومنه: وكذلك إن باعه له بيع قطعٍ وفيه بيع خيارٍ من قبل ما حازا(1) ذلك، ما لم يغيّر أحدهما قبل الفداء، فإذا فدى وغيّر أحدهما بعد الفداء؛ فلا غير له، والله أعلم.
مسألة: ومنه: وعن رجلين تبايعا مالاً ببيع القطع، والمال فيه نخلتان أو أقلّ أو أكثر مبيعان بيع خيارٍ، ولم يرفع البائع منهما الخيار إلا أنّهما تبايعا بقيّة المال، فأقرّ له البائع بالنخلتين(2) إقرارًا ضمانًا على الشرط بينهما قبل البيع، أيكون تامًّا أم يدخله النقض؟
الجواب: فالذي عرفته أنّ هذا بيعٌ تامٌّ، والله أعلم.
مسألة: ومنه: وعمّن باع لزوجته مالاً بيع(3) خيارٍ، وفيه نخلةٌ مباعةٌ بيع خيارٍ قبل ذلك، وماتت المرأة، وطلب الورثة نقض البيع، ولم يجدوا إلا النسخة، ولم يجدوا(4) فيها ذكر النخلة المباعة، وشهدت البيّنة أنّ النخلة المباعة (خ: مباعةٌ) قبل بيع الرجل لزوجته، والكاتب يشهد بما في نسخته، ألهم ذلك أم لا؟
الجواب: إن أقام البيّنة أنّه أعلمها ببيع النخلة؛ فلا غير لورثتها، والله أعلم.
وقلت: هل تلزم هذا /174 م/ الرجل اليمين، أم لا يلزمه؟ فنعم، تلزمه إذا ردّوا(5) عليه اليمين، والله أعلم.
مسألة: والنقض في بيع الخيار والقطع إذا أدرك فيه، والله أعلم.
(1) هذا في ث. وفي الأصل: جاز.
(2) هذا في ث. وفي الأصل: بالنخلين.
(3) ث: ببيع.
(4) هذا في ث. وفي الأصل: بحدوا.
(5) هذا في ث. وفي الأصل: أرادوا.