قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 57

الجزء ٥٧ · صفحة ٤٠٦

صحّ أنّ في المال بيع خيارٍ متقدمٍ قبل البيع بيع القطع، وقد مات البائع أو المشتري؛ فلا نقض لوارثٍ، والله أعلم.

مسألة: ومنه: (تركت سؤالها، وهذا جوابها).

الجواب: إنّ البائع لا تقبل دعواه الجهالة إذا باع المال المشتري بعلمٍ من البائع، وهو لا يغيّر البيع، وخصوصًا إذا مات المشتري الثاني، وماتت حجّته، هكذا وجدته في كتاب الجوابات، أن لا يقبل له دعوى، والبيع ثابتٌ، والله أعلم.

مسألة: ومنه: وفي رجلٍ اشترى مالاً، وفيه نخلةٌ مبيعةٌ بالخيار، فأقرّ المشتري بالمال، أو(1) باعه لأحدٍ حذر النقض؛ فلا نقض فيه بعد هذا، والله أعلم.

مسألة من جواب الشيخ ورد بن أحمد بن مفرج ?: وسألت عن مالٍ بيع ببيع الخيار على رجلٍ، ثمّ إنّ الرجل المشتري ببيع الخيار اشترى الأصل، ولم يفسخ منه البيع الخيار المتقدّم، وطلب البائع النقض حيث لم يفسخ منه البيع الخيار المتقدّم؟

الجواب: إنّه لا نقض للبائع؛ لأنّه باعه على من في يده بيع الخيار، ولا حجّة له عليه بعد أن اشترى منه الأصل، والخادم يعمل على هذا القول، والله أعلم. وكذلك كان والدي ? /175 م/ يعمل على هذا الرأي، والله أعلم.

مسألة: ومنه: وفي رجلٍ اشترى أصل مالٍ، وهو مرهونٌ بين ورثة، وهم ثلاثة، واستشفعه شفيعٌ، وفدى الثلثين، وبقي الثلث، ثمّ غيّر البائع، وسألت هل ينتقض البيع كلّه أم الثلث؟

(1) ث: و.

٢٣٬٣٥٠ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.