الجزء 57
الجزء ٥٧ · صفحة ٤٠٩مسألة من جواب الشيخ مدَّاد بن عبد الله ?: وفي بيع القطع إذا كان معتلاً(1) ببيع الخيار، أيدركه النقض من أحد المتبايعين أم لا؟
الجواب: يدركه النقض من أحد المتبايعين ما دام المبيع معتلاً ببيع الخيار، والله أعلم.
وقلت: أرأيت المشتري أتلف ببيعٍ أو إقرارٍ أو هبةٍ؟
الجواب: لا يدركه نقضٌ بعد إتلافه، وقد عمل أشياخنا بإتمامه، والله أعلم.
مسألة: ومنه: وفيمن باع على رجلٍ بيعًا من حيوانٍ أو أصولٍ، وفيه رهنٌ أو بيع خيارٍ متقدّم لأحدٍ من الناس، ولم ينقض أحدهما إلى أن مات أحد المتبايعين، أيثبت فيه نقضٌ بعد موتهما أم لا؟
الجواب: إذا مات أحد المتبايعين؛ ثبت(2) البيع، ولم يكن لورثته(3) حجّةٌ، وهو المعمول(4) به، وتركت الاختلاف، والله أعلم.
مسألة: ومنه: وقلت: أرأيت إن أتلف المشتري البيع بالخيار بإقراره لولده أو غيره، حيلة عن غير البائع، وصحّ في المال وصيّةٌ أو بيع خيارٍ؟
الجواب: إذا صحّ تلفه قبل غير البائع؛ فالمعمول عليه لا غير له، ويرجع المشتري عليه بالوصيّة أو بيع الخيار، وتركت الاختلاف.
مسألة: ومنه: وقلت: أرأيت أنّ المشتري بالخيار أتلف المال ببيع الخيار(5)،
(1) هذا في ث. وفي الأصل: متعلا.
(2) هذا في ث. وفي الأصل: يثبت.
(3) ث: للورثة.
(4) ث: معمول.
(5) زيادة من ث.