الجزء 57
الجزء ٥٧ · صفحة ٤١٠أو إقرار، أيبطل غير البائع أم لا؟
الجواب: فنعم، لا(1) غير له، والخادم يأخذ بهذا(2) القول؛ لكثرة الأجوبة من الناس، والله أعلم.
مسألة: ومنه: وعن رجلٍ أحال لرجلٍ مالاً ببيع الخيار، والمحال له عالمٌ بجميع المال، أله النقض والرجوع أم لا؟
الجواب: فعلى هذه الصفة: لا نقض له ولا رجوع، والله أعلم.
وقال: أرأيت أنّ الذي له البيع الخيار أقرّ وأثبت في بيع الخيار الذي له لرجلٍ آخر، وأراد أحدهما النقض والرجوع، أله ذلك أم لا؟
الجواب: فنعم، له الرجوع والنقض على بعضهما بعض، وتسليم الدراهم التي قبضها، ولا يشرع فيها الديّان، والحجّة فيه أنّ المحيل له الرجوع في هذا الإقرار والإثبات، 176 س وإذا كانت الحجّة للبائع؛ كان للمشتري الحجّة، وتركت الاختلاف، والله أعلم.
مسألة: ومنه: وأمّا الذي اشترى مالاً ببيع الخيار، وهو عنده بالقعادة من قبل، وأراد أن ينقض بيع الخيار الذي عنده بسبب القعادة، أله ذلك أم لا؟
الجواب: لا نقض له في ذلك، والله أعلم. /177 م/
مسألة عن الفقيه محمّد 177 س بن موسى -أحسبه الأعمى- ?: إنّ البائع بيع الخيار إذا زرع الأرض لم يقبل قوله في الجهالة، وكذلك إذا اشتراها عارفًا بها (ع: عاملها)، وقد زرعها من قبل، وادّعى الجهالة فيها؛ لم يقبل قوله،